فصل: شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9564)
س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟
ج3: لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.إدخال الذهب في يد المرأة المشترية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11514)
س2: هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟
ج2: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة، سواء البائع أو غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الوكالة في بيع الذهب:

الفتوى رقم (11053)
س: هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه، ولا يبخس من ثمنه، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه: (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وكذلك الشراء، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له، بحيث أشتري له بسعر مناسب، والجميع أقوم به بدون مقابل، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى.
ج: يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له، وقضاء حاجته، وكذلك الشراء له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.استبدال ذهب بذهب آخر:

الفتوى رقم (14660)
س: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ 80 ريالا، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالا، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالا، ولكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالا من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت: ذلك يتعلق في الربا، وقال: لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالا من قيمة الدبلة التي بعتها، علما بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل..» ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد:

الفتوى رقم (16380)
س: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلا بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع للآخر شيئا سدده، وأخذ السعي. إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفا منه السعي. نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم.
ج: لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبا في حالة ارتفاع سعر الذهب؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد.
والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنا والتقابض في المجلس قبل التفرق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.استئجار العمال لاستخراج الأحجار الكريمة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17471)
س1: العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة (ألماس) عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. وسؤالي الآن: ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل؟
ج1: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة، وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه، فما وجدوه من ألماس فهو له، ولا يرجع عليهم بشيء، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ